من أنه إن تجاوز النصف رجع وأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دونه استأنف.
ولم أقف له على دليل في الأخبار، والموجود فيها من ما يتعلق بذلك ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحسن بن عطية (1) قال: (سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف طاف ستة أشواط؟ قال:
استقبل الحجر وقال الله أكبر، وعقدا واحدا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا. فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه).
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
(قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال:
يعيد ذلك الشوط).
وروى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟
قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة