فيتم ما بقي).
وهذه الروايات - كما ترى - لا اشعار فيها بما ذكروه من التفصيل والمنقول عن الشيخ (قدس سره) في التهذيب (1) أنه قال:
ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا آخر ولا شئ عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه. وهو ظاهر في البناء مع الاخلال بالشوط الواحد كما هو المذكور في صحيحة الحسن بن عطية المذكورة. وربما أشعر التخصيص بذكر الشوط الواحد أن حكم ما زاد عليه خلاف ذلك.
قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك: والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل أو النسيان، والاستئناف في غيره مطلقا. لنا على البناء في الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود:
ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحسن بن عطية. وساق الرواية المتقدمة ثم ساق صحيحة الحلبي، ثم قال: ولنا على الاستئناف في الثاني: فوات الموالاة المعتبر بدليل التأسي، والأخبار الكثيرة كصحيحة الحلبي.. ثم ساق الرواية الآتية - إن شاء الله تعالى - في قطع الطواف لدخول البيت الدالة على قطع الطواف بعد ثلاثة أشواط وأمر ه (عليه السلام) بالإعادة، ثم صحيحة البختري الواردة أيضا في قطع الطواف لدخول البيت، ثم حسنة الحلبي الواردة في من اشتكى وقد طاف أشواطا، حيث أمر (عليه السلام) بالإعادة في الجميع.
أقول: أما ما ذكره - من البناء في الشوط الواحد مع الجهل أو النسيان - فهو جيد، لما عرفته من الأخبار، وظاهرها أن الترك كان على أحد الوجهين المذكورين. وبهذا القيد صرح العلامة في جملة من كتبه، وهو ظاهر كلام غيره أيضا.