وأما ما ذكره - من الإعادة في ما عدا ذلك - فلا أعرف له وجها وجيها، أما ما احتج به من فوات الموالاة بدليل التأسي فهو ضعيف، إذ التأسي - كما صرح به المحققون في الأصول وصرح به هو أيضا في مواضع من شرحه وإن خالفه في مواضع أخر - لا يصلح للدلالة على الوجوب، فإن فعلهم (عليهم السلام) أعم من ذلك، نعم هو دليل على الرجحان في الجملة. وهو ظاهر.
وأما الأخبار المذكورة فموردها غير محل البحث، لأن الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن ما ذكرناه من هذه المواضع المشار إليها في صدر المسألة متغايرة لا يدخل بعضها تحت بعض، فإن الظاهر من قولهم -: من نقص طوافه، ثم عطفهم عليه من قطع طوافه لدخول البيت، وهكذا - إن كلا منها غير الآخر، فالمراد ممن نقص طوافه أنه فعل ذلك لا لغرض من الأغراض، بل إما أن يكون تعمد ترك بعض طوافه أو سها عنه أو جهله. وكذا الأخبار المذكورة، فإن الظاهر منها أيضا ذلك. وحينئذ فالاستدلال بهذه الأخبار الواردة في قطع الطواف لدخول البيت أو لمرض أو نحو ذلك ليس في محله، بل هذه مسائل على حدة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وأعجب من ذلك أن المحقق الأردبيلي استدل على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة بهذه الأخبار الواردة في قطع الطواف لدخول البيت ونحوها من الأخبار الواردة في قطعة لعيادة المريض ونحو ذلك.
وبالجملة فإن المسألة عندي محل اشكال، فإني لا أعرف لهذا الحكم دليلا سوى الروايات التي تقدمت، وهي قاصرة عن إفادة