ثم يصلي أربع ركعات. فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط).
ورجال هذا الخبر ليس فيهم عندي من ربما يتوقف في شأنه سوى إسماعيل بن مرار، حيث إنه لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح إلا أن اكثار إبراهيم بن هاشم الجليل القدر الرواية عنه من ما يشهد بحسن حالة والاعتماد على روايته. وأما أبو بصير فإنه وإن كان مشتركا إلا أن الأظهر عندي جلالة يحيى بن القاسم وإن كانوا يعدون حديثه في الموثق أو الضعيف، وقد عد حديثه في الصحيح الفاضل الخراساني في الذخيرة، وبين في ذلك فصلا طويلا في كتاب الطهارة في باب غسل الجنابة. والرواية بناء على اصطلاحهم معتبرة الاسناد.
وما رواه في الكافي وكذا في التهذيب في الصحيح إلى أبي بصير (1) - وقد عرفت الحال فيه - قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال: يعيد حتى يثبته) كذا في الكافي (2) وفي التهذيب (3) (حتى يستتمه).
والعلامة في المختلف قد نقل هذه الرواية دليلا للقول المذكور ووصفها بالصحة أيضا، ثم أجاب عنها بالحمل على حال العمد. أقول ولهذا إن الأصحاب نظموها في سلك الأدلة الدالة على بطلان الطواف مع تعمد الزيادة، كما قدمنا نقله عنهم في تلك المسألة. ولا ريب أن هذا الاحتمال وإن تم في هذه الرواية إلا أنه لا يتم في الرواية الأولى. فإنها ظاهرة في أن تلك الزيادة وقعت سهوا، لترتب التفصيل في الجواب على السؤال عن الناسي. والحق أن الخبرين من باب واحد