نعم إنه وقع الخلاف في حد الضيق الموجب للعدول، وكذا وقع الخلاف في الحائض.
والكلام هنا يقع في مقامين: الأول - في تحقيق حد الضيق الموجب للعدول:
فقال الشيخ المفيد (قدس سره): من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على احرامه ويجعلها حجة مفردة وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه (قدس سره): الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة. قيل: وهو منقول عن المفيد أيضا.
وقال الصدوق (قدس سره) في المقنع: فإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة فنسى أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة.
ونقل الشهيد في الدروس عن الحلبي من قدماء أصحابنا أنه قال: وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها.
وقال الشيخ في النهاية: فإذا دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة.
وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج والسيد السند في المدارك وقال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة. واستقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة، وقواه في الدروس.