أقول: فيه أولا - إن منع صحة النذر لاشتغال الذمة بالحج الواجب على اطلاقه ممنوع وإنما يتم لو نذر الحج في عام الاستطاعة، وأما إذا كان النذر مطلقا فأي مانع؟ وقد تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة (1).
وثانيا - أنه متى لم يكن حج النذر واجبا عليه بالنذر، وإنما هو مستحب من حيث التلفظ بالصيغة فكيف يسوغ اخراجه من غير الوصية؟ والحال أن الواجب يتوقف على الوصية فكيف المستحب؟ على أن اثبات الاستحباب بمجرد التلفظ بالصيغة ممنوع، فإن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من الدليل.
وأما ما ذكره من الجواب فضعيف، لأنه مبني على أن مجرد اشتغال الذمة موجب لبطلان النذر.
وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا كلام عليل لا ثمرة له عند ذوي التحصيل. والله العالم.
المقصد الثالث في حج النيابة وشرائطه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يشترط في النائب شروط:
منها - كمال العقل فلا تجوز نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من النية والقصد. ولو كان ممن يعتريه الجنون أدوارا فلا مانع من نيابته إذا حصل الوثوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه وإلا فلا.
ومثله الصبي غير المميز.
وفي المميز قولان، ظاهر الأكثر المنع.