مقام الجمع غير بعيد بل شائع في الأخبار، وليس هو إلا من تقييد المطلق وتخصيص العام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
الثالث - المقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا بد من تعيين المنوب عنه قصدا في موضع يفتقر إلى النية، لتوقف حقيقة النيابة على ذلك ولا يجب التلفظ باللسان، لخروجه عن معنى النية وإن اعتقده الجهال نية.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي (1) قال: " سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل، يسميه باسمه؟ قال: الله (عز وجل) لا تخفى عليه خافية ".
وما رواه الصدوق والشيخ عن مثنى بن عبد السلام في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام (2): " في الرجل يحج عن الانسان، يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال:
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها ".
وقد ورد أيضا ما يدل على استحباب ذكره في المواطن، لما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " قلت له: ما الذي يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال:
" سألته عن الرجل يقضي - عن أخيه أو عن أبيه أو رجل من الناس - الحج، هل