ثم إن شيخنا المشار إليه ذكر أن هذه المتعة التي أنكرها الثاني. وقال في المعتبر: زعم فقهاء الجمهور أن نقل حج الافراد إلى التمتع منسوخ (1).
أقول: الظاهر أن ما ذكروه هنا من النسخ - وتبعهم عليه أصحابنا فجعلوا التحريم الذي أحدثه عمر إنما هو بالنسبة إلى هذه المادة - تستر بالراح واخماد لضوء المصباح لدفع الشنعة والافتضاح، فإن المفهوم من أخبارهم (2) - كما نقلنا جملة منها في كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد - أن تحريم عمر إنما هو لأصل حج التمتع لا لهذه الصورة، ولكن علماءهم لما رأوا شناعة ذلك لتصريح القرآن العزيز بالمشروعية (3) حاولوا تخصيص تحريمه بهذه الصورة وادعوا النسخ ليكون دليلا له، مع أن كلمات عمر وتعليلاته للتحريم لا تلائم هذه الدعوى ولا أدلتها وكفاك قوله على المنبر كما استفاض وانتشر واشتهر (4):
" متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وأنا محرمهما ومعاقب عليهما:
متعة الحج ومتعة النساء " ولولا أن البحث في ذلك خارج عن موضوع الكتاب لكنا أوردنا شطرا من تلك الأخبار لتعلم صدق ما قلناه وصحة ما ادعيناه ولكن من أحب ذلك فليرجع إلى المجلد الثاني من الكتاب المذكور في الجزء الثاني عشر منه (5).