قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما. فذلك منك قول كريم. قال: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " (1)؟ قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما.
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على مزيد الحث على برهما والانقياد لأمرهما وهي - كما ترى - ظاهرة في تأييد الخبر المذكور فالخروج عنه وترك العمل به من غير معارض مشكل.
الثالثة - قد صرح جمع من الأصحاب بأن الولي هنا من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي.
والأولان من ما ادعى في التذكرة عليهما الاجماع فقال: إنه قول علمائنا أجمع.
قال (2) وأما ولاية الوصي فمقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. قال في المدارك: وهو حسن، وفي النصوص باطلاقها دلالة عليه.
أقول: وعندي فيه توقف إذ المتبادر من الولي في هذا المقام إنما هو الأب والجد له، ومجرد كون الوصي له ولاية المال لا يلزم انسحابه في ولاية البدن، لأن الحج يستلزم التصرف في المال والبدن.
وربما يظهر من كلامهم ثبوت الولاية في هذا المقام للحاكم أيضا بالنظر إلى