هي المدار في وجوب حج الاسلام إنما وقعت في الآية (1) شرطا لحج الاسلام خاصة فلا يتقيد بها غيره، ويبقى الحج على حكم غيره من النذور التي المدار في وجوب الاتيان بها على القدرة والامكان.
المسألة الثانية - إذا نذر الحج فإما أن ينذره مطلقا غير مقيد بسنة أو مقيدا فإن نذره مطلقا فالمقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز له التأخير إلى أن يتضيق وقته بظن الوفاة وإن استحب له المبادرة والتعجيل، فإن مضى زمان يمكنه الاتيان به فيه ولم يفعله حتى مات وجب أن يقضي عنه، لأنه قد وجب عليه بالنذر واستقر بمضي زمان التمكن. أما لو منعه مانع عن الفورية فإنه يصبر حتى يزول المانع، فإن مات قبل زوال المانع لم يجب القضاء عنه، لفوات شرط الوجوب وهو القدرة والتمكن. وإن نذره مقيدا بسنة مخصوصة فأخل مع القدرة وجب القضاء والكفارة في ما قطع به الأصحاب أيضا وإن منعه مانع من مرض أو عدو لم يجب القضاء، لعدم الاستقرار في الذمة، وتمسكا بأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب.
قيل: ولا يخفى أن طروء المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلان النذر، لوقوعه صحيحا ابتداء وإن سقط الواجب بالعجز عنه. وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران ونحوه، فإن النذر يقع فاسدا من أصله كما هو واضح.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الخلاف هنا قد وقع في القضاء في الصورتين المذكورتين هل يجب أم لا؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأول وظاهر السيد السند في المدارك الثاني.