الحج مع باقي الشرائط، وإن كان لا يوجد في مواضعه لم يجب الحج وإن وجد في البلدان التي يوجد فيها الزاد، والفرق بينهما قلة الحاجة في الزاد وكثرتها في الماء، وحصول المشقة بحمل الماء دون الزاد. انتهى.
وهو ظاهر - كما ترى - في أن عدم وجوب حمل الماء وسقوط الحج بذلك إنما هو من حيث المشقة في حمله بخلاف الزاد. وهو متجه فإن الزاد يكفيه منه قليل لا يحتاج إلى مزيد مؤنة في حمله، بخلاف الماء له ولدوابه فإنه يحتاج إليه كثيرا لشربه وطهارته وإزالة نجاساته وسقي دوابه ونحو ذلك، فالمشقة في حمله من مثل بغداد والبصرة إلى مكة ظاهر لاخفاء فيه.
نعم ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذي قدمنا نقله في المسألة الثالثة - حيث ناط وجوب الحمل وعدمه بالعادة دون المشقة - المنافاة لما ذكروه، ولهذا إن شيخنا الشهيد في الدروس إنما أسند الخلاف في المسألة إلى الشيخ دون العلامة، قال: ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طويل الطريق، ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة.
بقي الكلام في صدر عبارة العلامة الأخيرة فإنه لا يخلو من مناقشة، فإن ظاهرها أنه إذا لم يقدر على تحصيل الزاد من البلد من حيث الجدب سقط الحج.
وظاهره أن ذلك أعم من أن يمكن وجوده في الطريق أم لا، بل يجب تقييده بعدم وجوده في الطريق وإلا لوجب شراؤه.
السابعة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله في القوة والضعف، فمن كان يمكنه الركوب