المسألة الثالثة عشرة (1) - قال الشيخ في النهاية: من غصب غيره مالا لا يجوز أن يحج به، فإن حج به لم يجزئ عن حجة الاسلام.
وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك عنه وكلام في البين: فأما الحج بهذا المال فإن كانت حجة الاسلام لم تجب عليه قبل ذلك ولا استقرت في ذمته ثم حج بهذا المال الحرام ووجد بعد ذلك القدرة على الحج بالمال الحلال وحصلت له شرائط وجوب الحج، فإن حجته الأولى بالمال الحرام لم تجزئه والواجب عليه الحج ثانيا، وإن كان قد وجب عليه واستقر في ذمته قبل غصب المال ثم حج بذلك المال فالحجة مجزئة عنه، لأنه قد حصل بالمواضع وفعل أفعال الحج بنفسه، إلا الهدي إن كان اشتراه بعين المال المغصوب فلا يجزئه عن هديه الواجب عليه، ووجب عليه شراء هدي أو الصوم بدلا منه، إلا أنه لا يفسد حجه لأن الهدي ليس بركن. انتهى.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل القولين المذكورين وكلام في البين: وأما الحج فمراد الشيخ أنه حج حجة الاسلام بذلك المال من غير أن يسبق وجوبها عملا بالأصل، ولو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الاجزاء أيضا، لأنه لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال إلى مالكه، فالزمان الذي صرفه في الحج قد كان يجب فيه صرف المال إلى ربه، فيكون الحج حينئذ باطلا إذا لم يمكن الجمع بين الحج ودفع المال. انتهى.
أقول: ظاهر كلام العلامة (رحمه الله) موافقة ابن إدريس في ما ذكره من التفصيل ولذا حمل كلام الشيخ على ذلك، وأما ما ذكره من الاحتمال لو سبق