السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ".
وما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال:
" سألته عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت ويكون لرجب، لأن لرجب فضله وهو الذي نوى ".
ثانيهما - من نذر الاحرام من موضع معين قبل الميقات، والمشهور انعقاد نذره ووجوب الاحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج إن كان لعمرة تمتع أو حج وإن كان لعمرة مفردة فمطلقا، ومنع ذلك ابن إدريس في السرائر فقال: والأظهر الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن الاحرام لا ينعقد إلا من المواقيت، سواء كان منذورا أو غيره، ولا يصح النذر بذلك لأنه خلاف المشروع، ولو أنعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا. ثم قال: والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل من علمائنا وشيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه. ثم نقل عبارته. وخطأه العلامة في نقله ذلك عن الخلاف، فإنه وإن أطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلا أنه صرح بذلك في عبارة أخرى، حيث قال - على ما نقله في المختلف -: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك. وأما السيد المرتضى وابن أبي عقيل فإنهما أطلقا المنع من الاحرام قبل الميقات ولم يستثنيا النذر. وكذا ابن الجنيد والصدوق كما نقله في المختلف أيضا. انتهى. واختاره العلامة في المختلف.