أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على احرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه. وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى. قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير احرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته: الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ".
وفي الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (1): " في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها؟ قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات ".
وفي الحسن عن الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج، يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يتجاوز الطائف أنها قريبة من مكة " وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): فإن أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما.
بقي الكلام في الشهر وتحديده، فقيل: المراد بالشهر من وقت احلاله من