وهذا هو الأنسب بقول السائل: " مبهما " وحينئذ فلا معنى لقولهم: فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة. بل الأظهر أن يقال: فإن علم منه عدم إرادة التكرار اقتصر على المرة. وبالجملة فإن جميع ما ذكروه تقييد للنص المذكور واطلاقه أعم من ذلك كما عرفت. والله العالم.
المسألة التاسعة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو عقد الأجير الاحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية إلى نفسه، فقيل بوقوعها عن المنوب عنه، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط واختاره المحقق في المعتبر.
قال في المبسوط: إذا أحرم عن من استأجره - سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع - ثم نقل الاحرام إلى نفسه لم يصح نقله، ولا فرق بين أن يكون الاحرام بالحج أو بالعمرة، فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عن من بدأ بنيته، لأن النقل ما يصح ويستحق الأجرة على من وقعت عنه. انتهى.
وقيل بعدم اجزائها عن واحد منهما، وهو اختيار المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه، والظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين.
واستدل في المعتبر على القول الأول بأن ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها ايقاعها. ولأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها وإذا لم يصح النقل فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له وله الأجرة لقيامه بما شرط عليه.
حجة القول المشهور، أما على عدم الاجزاء عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا، وأما عن المنوب عنه فلعدم النية عنه في باقي الأفعال حيث إنه إنما نواها الأجير عن نفسه. وبالجملة فإنهم متفقون على عدم صحة النقل بعد الاحرام عن المستأجر، وإنما الاشكال بالنسبة إلى هذه الأفعال التي نواها الأجير عن نفسه فإنها لا تصح عنه لعدم صحة النقل فلا تقع عنه، ولا تقع عن المستأجر لأنه لم ينوها