يحج حجة الاسلام - لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق به الحج أو سلطان يمنعه - فليمت يهوديا أو نصرانيا ".
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (2)؟ قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة... الحديث ".
وصحيحة هشام بن الحكم (3) وفيها: " ومن كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة ".
وأما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر فإنه كالصحيح في الوجوب عليه، ولو احتاج في سفره إلى الدواء فهو كالزاد.
وكذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب ومقطوع اليدين والرجلين غالبا، لعين ما تقدم من الأدلة.
بقي الكلام في أنه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة وعرض المانع من مرض ونحوه من الأعذار أم لا؟ قولان، أولهما للشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن الجنيد وغيرهم، والثاني لابن إدريس، واختاره العلامة في المختلف.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:
منها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " إن كان موسرا