يشعر أيضا بعض عبائرهم. إلا أن الشهيدين قد حكما بالجواز.
ويمكن أن يستدل عليه بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى؟ قال: تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه وإن لم يهل ".
قيل: والظاهر أن المراد بقوله: " إذا كان قد نوى ذلك " أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوي الاحرام، لأن نيته من الجاهل به غير معقول وكذا من الناسي أيضا. وربما ظهر من كلام الشيخ في النهاية حمله على العزم المتقدم على محل الاحرام، فإنه قال: إذا لم ينو فإن لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام. انتهى.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ".
والتقريب فيهما أنه إذا تم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير احرام فالبعض أولى.
ويندرج في من لا يريد النسك ثم تجدد له ذلك من يكون قاصدا دخول مكة وكان ممن يلزمه الاحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك، فهو في معنى متعمد ترك الاحرام.
وقد نقل اجماعهم على أن من مر على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل