ورواية عمرو بن الياس (1) قال: " حج بي أبي وأنا صرورة، وماتت أمي وهي صرورة، فقلت لأبي: إني أجعل حجتي عن أمي. قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة؟ قال: فدخل أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا معه، فقال: أصلحك الله تعالى، إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة، فزعم أنه يجعل حجته عن أمه؟ فقال: أحسن، هي عن أمه أفضل، وهي له حجة ".
وقد ورد بإزاء هذا الخبر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح (2) قال: " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي، أيجزئ عنهما حجة الاسلام؟ فكتب: لا.
وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة ".
وحمله الشيخ على ما إذا كان للابن مال. وهو مؤذن بقوله بالاجزاء لو لم يكن له مال. وأنت خبير بأنه لولا صحيحة جميل المذكورة لأمكن حمل هذه الأخبار على ما دلت عليه رواية آدم بن علي من حمل الاجزاء على الاجزاء إلى اليسار، إلا أن صحيحة جميل صريحة في الاجزاء ولو استطاع بعد ذلك.
وأجاب المحقق الشيخ حسن عنها في المنتقى بالطعن في متنها، قال بعد نقل الخبر المذكور: وربما تطرق إليه الشك لقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين والجواب إنما ينتظم مع أحدهما، فإن قوله: " يجزئ عنهما " يناسب مسألة الحج عن الغير، وأما حكم من أحجه غيره فيبقى مسكوتا عنه، مع أن إصابة المال