لاحتمال أن يكون قوله: " من الكوفة " صفة ل " رجل " لا صلة ل " يحج ". انتهى. ولا يخفى أنه بناء على هذا الاحتمال الذي ذكره يبطل تعلقه بها هنا فكيف يحتج بها؟
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب ".
قالوا: وهذه الرواية مؤيدة للقول المشهور باعتبار أنه عليه السلام أطلق الحج عنه من بعض المواقيت ولم يستفصل عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره من ما هو أبعد من الميقات، فدل على عدم وجوبه.
وفيه بعد، فإنه من المحتمل قريبا - بل الظاهر أنه الأقرب - أنه عليه السلام إنما أمر من بعض المواقيت لعلمه أن الخمسين بحسب العادة والعرف ليس فيها وفور لما يسع من ما قبل الميقات من نفقة الحج وكراية الدابة تلك المدة كما هو ظاهر.
وما ذكرناه إن لم يكن أظهر فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه من الاحتمال، وبذلك يبطل الاستدلال.
ومنها - رواية زكريا بن آدم (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة له، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال:
ما كان دون الميقات فلا بأس ".
أقول: إن ظاهر هذه الرواية أنه لا يتعين الحج من البلد، بل الواجب أن يستأجر عنه من قبل الميقات كائنا ما كان بما تسعه الأجرة، والأظهر حملها على