الظاهر. مع أنه لا بد في العبادات كلها من النية على ما قرروه، ولا نية هنا، لأن النية الأولى قد ارتفعت، فإنها كانت للاحرام وقد أحل وخرج منه... إلى آخر كلامه (زيد في اكرامه).
أقول: لا مانع من أنه يكون بالطواف قد أحل - كما دلت عليه ظواهر الأخبار - وأن هذه التلبية إنما هي لتجديد الاحرام الأول لا لإنشاء احرام جديد كما توهمه وسجل به، ولا استبعاد في ذلك بعد دلالة النصوص عليه وقول معظم الأصحاب به كما اعترف به، فلا يحتاج إلى تجوز في الأخبار ولا تأويل لكلام الأصحاب.
الرابع - قد عرفت من ما تقدم اتفاق الأخبار وكلمة جمهور الأصحاب على العقد بالتلبية بعد الطواف والسعي وأن الحج صحيح.
إلا أنه روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): " أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج: إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة ".
وظاهر هذا الحديث بل صريحه هو بطلان الحج بذلك، وأن تلك الأخبار الواردة بذلك أنما خرجت مخرج التقية وإن اشتهر الحكم بها بين الأصحاب قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل هذا الخبر: بيان - كانوا يقدمون الطواف والسعي على مناسك منى (2) وربما يكررون، فحكم ببطلان