ل " يحج ". ولا يخفى ما فيه من التعسف والبعد الذي لا يخفى على المنصف.
وقال في الذخيرة: والرواية غير مصرحة بالدلالة على مدعاه، لجواز أن يكون قوله: " من الكوفة " متعلقا بقوله: " أعطى " لا بقوله:
" يحج عنه ". وهو أشد تعسفا وبعدا. وبذلك اعترف قائله فقال على اثر كلامه المذكور: لكن الأظهر تعلقه به. ثم نقل احتمال صاحب المدارك واعترف بأنه بعيد.
وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد نقله: ثم إن الحديث محمول على عدم تعلق غرض المعطي بخصوص الطريق وان التعيين وقع عن مجرد اتفاق. وهو راجع إلى ما ذكره المحقق من ما تقدم نقله عنه. ثم زاد احتمالا آخر وهو كون المدفوع إليه على وجه الرزق لا الإجارة.
أقول: حمل الرواية على الوجه الأول الذي ذكره في المنتقى غير بعيد، وبه تنطبق على قواعد الإجارة والعمل بها على ظاهرها كما هو ظاهر المشايخ المتقدم ذكرهم. واستثناء هذا الحكم من قواعد الإجارة أيضا ممكن لا بعد فيه وقال في المدارك: وقد قطع المصنف وغيره بصحة الحج مع المخالفة وان تعلق الغرض بالطريق المعين، لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله.
ويشكل بان المستأجر عليه الحج المخصوص وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة ولم يحصل الاتيان به. نعم لو تعلق الاستئجار بمجموع الامرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه. انتهى.
المسألة الثالثة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إذا استؤجر لحجة لم يجز له ان يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى.
وفصل آخرون بأنه إذا استؤجر الأجير للحج عن غيره فاما ان يعين له السنة أم لا، فمع التعيين لا يصح له ان يؤجر نفسه للحج عن آخر في تلك