عنه حجة الاسلام بعد الاستطاعة.
ويدل على ما قالوه خبر آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال:
" من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ويجب عليه الحج ".
واستدل بعضهم على ذلك بروايتي الفضل بن عبد الملك وأبي بصير المتقدمتين (2) في الفرع الرابع من المسألة الثامنة، والظاهر أنهما ليستا من أدلة هذه المسألة في شئ، وإنما موردهما من بذل له مال يحج به كما هو موضوع تلك المسألة. نعم ربما أمكن احتمال ذلك في رواية أبي بصير بالنظر إلى قوله فيها: " أحجه رجل " فإنه يحتمل أنه أعطاه ما لا يحج به عن نفسه، ويحتمل أنه أنابه عنه في الحج.
وقد ورد هنا جملة من الأخبار دالة بظاهرها على الاجزاء عن حجة الاسلام وإن استطاع بعده:
ومنها - صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره، أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم ".
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ قال:
يجزئ عنهما ".
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
" حج الصرورة يجزئ عنه وعن من حج عنه ".