فإذا قلت: " أخرجته أو أدخلته " يعني: توليت إدخاله واخراجه وباشرت ذلك لا بمعنى: أمرت بذلك من يفعل به. وحينئذ فتكون هذه الأخبار - باعتبار الاحتمال الذي استظهرناه - دالة على وجوب قضاء حجة النذر في الجملة.
بقي الكلام في أن موردها القضاء في من نذر أن يحج رجلا، وهو خارج عن ما نحن فيه من نذر الرجل أن يحج بنفسه. ويمكن أن يقال: إنها لما دلت على وجوب قضاء الحج المنذور فقد ثبت بها أن نذر الحج يجب قضاؤه بعد الموت. وبه يظهر بطلان قول المانع: إن النذر إنما اقتضى وجوب الأداء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. وكون متعلق ذلك النذر حجه بنفسه أو أن يحج غيره لا مدخل له في تغير الحكم، فإن الموجب للقضاء هو النذر وتمكنه من الفعل وتفريطه حتى مات. والظاهر أنه لهذا الوجه استدل الشيخ بصحيحة ضريس في ما يأتي إن شاء الله (تعالى) (1) على مسألة من نذر الحج بنفسه فمات، مع أن موردها من نذر أن يحج غيره.
وما ذكرناه من التوجيه لا يخلو من قوة، وبه تكون الأخبار الآتية قابلة للاستدلال على محل النزاع. وسيأتي تحقيق الكلام زيادة على ما ذكرنا هنا إن شاء الله تعالى.
وأما ما ذكره (قدس سره) من الوجه الثاني - وهو منع كون الحج واجبا ماليا - فتحقيق الكلام فيه أن يقال: إنه لا ريب أن ما ذكروه - من الفرق بين الواجب المالي والواجب البدني من اخراج الأول من الأصل والثاني مع الوصية به من الثلث - فلم أقف فيه على مستند من النصوص وإن كان مشهورا في كلامهم ومتداولا على رؤوس أقلامهم.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في هذه المسألة: وتعتبر الأجرة من