الخمس، فلا يحصل العفو به، بخلاف غيرهما من العبادات فإنه حق لله (عز وجل) وقد تفضل الله به عليهم لما دانوا بالولاية.
قيل: وربما كان مستند ابن الجنيد وابن البراج الأخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف (1) كما سيأتي بعض منها في المقام إن شاء الله تعالى.
وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج.
وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ".
أقول: ومثلها رواية علي بن مهزيار (3) قال: " كتب إبراهيم بن محمد ابن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام: إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه: أعد حجك ".
والجواب عن ذلك ظاهر من الأخبار المتقدمة، أما الأخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف فهي مسلمة، ولكن هذه الأخبار قد دلت على تفضل الله (تعالى) عليه بقبول ذلك كالصلاة والصيام، لدخوله في الايمان. وأما الروايتان المذكورتان فإنك قد عرفت تكرر الأمر بالإعادة في تلك الأخبار وأنه الأحب إليهم (عليهم السلام) حتى أنه عليه السلام في الرواية الأخيرة أمر بأن يجعل الأخيرة حجة الاسلام والأولى نافلة، تأكيدا لاستحبابها والحث عليها.
وينبغي التنبيه في هذه المسألة على أمور:
الأول - قال السيد السند (قدس سره) في المدارك: اعتبر الشيخ وأكثر