وبالجملة فإن الظاهر هو صحة الحج - مطلقا كان الاستئجار أو مقيدا بالسنة الأولى - وأنه قد قضى ما عليه بالحجة الأولى واستحق الأجرة. وما أطالوا به من الاحتمالات والمناقشات والتفريعات كله تطويل بغير طائل، فإن ما ذكرناه هو مدلول الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والاصدار. والله العالم.
المسألة السادسة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته فإنه يكون مجزئا عنه وتبرأ ذمته به. وظاهرهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يخلف الميت ما يحج به عنه أم لا، ولا في المتبرع بين أن يكون وليا أو غيره.
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبي مات ولم يحج؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: حج عنه فإن ذلك يجزئ عنه ".
وما رواه في الكافي في الموثق عن حكم بن حكيم (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه، أو يكون الحج لمن حج