يكن كذلك أيضا - من أنه محض القياس.
وبذلك يظهر ما في عبارة المعتبر المتقدمة وإن استحسنها في المدارك، حيث قال: وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا... ثم ساق عبارته المتقدمة، فإن قوله: " ولو أخر وزال المانع " إن أراد به التأخير حتى عن النية وعقد الاحرام بها ففيه ما عرفت أولا، وإن أراد التأخير لما لم يمكن مع الاتيان بما أمكن من نية وتلبية ففيه ما عرفت ثانيا.
وبالجملة فإن كلامهم هنا عندي غير منقح ولا ظاهر.
ثم إن صريح عبارة الشيخ المتقدمة أنه يحرم بعد زوال المانع من موضعه.
وهو على اطلاقه أيضا مشكل، لأنه إن حمل على ظاهر عبارته - كما قدمنا الإشارة إليه - فهو غير صحيح، لأنه قد أخل بالاحرام بعد المرور على الميقات عمدا فلا يجزئه الاحرام من موضعه، وإن حمل على ظاهر كلام الجماعة - من عقد نية الاحرام عند الميقات وإنما ترك بعض الأشياء لعذر - فهو صحيح لا ريب فيه المسألة الثالثة - لو ترك الاحرام بعد مروره على الميقات ناسيا أو جاهلا وجب عليه العود إليه مع الامكان، وإلا أحرم من مكانه إن لم يدخل الحرم، ومع دخوله فيجب الخروج إلى خارجه إن أمكن، وإلا أحرم من موضعه أيضا.
وزاد بعضهم من لا يريد النسك ثم تجدد له عزم على ذلك.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام (عطر الله تعالى مرقده) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي:
يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن