المراد بها نية الخروج. انتهى.
ومن غفلات صاحب المدارك أنه - بعد أن نقل عن جده أنه ذكر عن ظاهر أصحابنا أن المراد بهذه النية نية الحج بجملته - قال: ونقل عن سلار التصريح به. ويمكن أن يكون في النسخة التي عنده من المسالك الحج عوض الخروج، فإن المنقول عن سلار قول آخر غير القولين المتقدمين، وهو أنه فسر النية بنية الخروج إلى مكة، كما أفصح بنقله عنه الشهيد في الدروس.
ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنه قال: شروط التمتع ستة...
إلى أن قال: السادس النية وهي شرط في التمتع، والأفضل أن تكون مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل. ثم قال في المختلف:
وفيه نظر، فإن الأولى ابطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط.
واعتذر عنه في الدروس فقال: ولعله أراد نية التمتع في احرامه لا مطلق نية الاحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ، أو على جواز العدول إلى التمتع من احرام الحج والعمرة المفردة.
وهذا يشعر بأن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص. انتهى.
وكيف كان فإن هذا البحث مفروغ عنه عندنا، لما عرفت في مقدمات الكتاب، فإن النية من الأمور الجبلية في كل فعل يأتي به العاقل المكلف، عبادة كان أو غيرها. وإنما ذكرنا هذه الكلمات حكاية لما جرى لهم في المقام.
الثاني - وقوعه في أشهر الحج، ويدل عليه من الأخبار صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (1) في حديث قال في آخره: " وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج ".