عندي واجب بنحو ما ذكره شيخنا في الدروس، فإن كلامه هو الأظهر لصوقا بالأخبار كما عرفت. والله العالم بحقائق أحكامه، وحملة شريعته القوامون بمعالم حلاله وحرامه.
ويجب أن يلحق بهذه المسألة فوائد: الأولى - قد صرح الأصحاب بأنه إنما يقضي الحج من أصل التركة متى استقر في الذمة بشرط أن لا يكون عليه دين وتضيق التركة عن قسمتها على الدين وأجرة المثل.
قال في المدارك بعد ذكر المصنف ذلك: وأما أنه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين وأجرة المثل بالحصص فواضح، لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية. ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح، ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه. ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية، وتقديم الحج لأنه أهم في نظر الشرع. ويحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن كان الفرض التمتع، لدخول العمرة في الحج على ما سيجئ بيانه. ولو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين إن كان معه وإلا عاد ميراثا. انتهى.
أقول: لا يخفى أنه قد تقدمت (1) صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته دالة على أن من عليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام ولم يترك إلا ثلاثمائة درهم، فإنه يقدم الحج أولا من أقرب الأماكن ويصرف الباقي في الزكاة.
ومثلها - ما رواه الشيخ في التهذيب عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، وأوصى أن