ومنها - صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (2)؟ قال: يكون له ما يحج به. قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحي؟ ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ".
وصحيحة الحلبي أو حسنته على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام (3) في قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (4) ما السبيل؟
قال: أن يكون له ما يحج به. قال: قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه أن يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ".
والتقريب في هاتين الصحيحتين أنه عليه السلام فسر الاستطاعة بأن يكون له ما يحج به وهو أعم من الزاد والراحلة، ومرجعه إلى ما يحصل به القدرة والتمكن من الحج، ويؤيده قوله عليه السلام في آخر الروايتين المذكورتين: " وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج " ومن الظاهر البين أن هذا لا يلائم التخصيص بالزاد والراحلة.
ومقتضى هذه الأخبار أنه لو أمكنه المشي فحج ماشيا أو الركوب بعضا والمشي بعضا أدى به حج الاسلام، مع تصريحهم بعدم الاجزاء لعدم حصول شرط الاستطاعة الذي هو الزاد والراحلة.
ولم أقف لهم على جواب شاف عن هذه الأخبار. هذا. ومن المحتمل