بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ".
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة ".
وصحيحة عبد الله بن سنان (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني قرنت العام وسقت الهدي؟ فقال: ولم فعلت ذلك؟ التمتع والله أفضل لا تعودن " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قيل: ووجه التسمية، أما في الافراد فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها، وأما القران فلاقتران الاحرام بسياق الهدي، وأما التمتع فهو لغة: التلذذ والانتفاع، وإنما سمي هذا النوع بذلك لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل المقتضي لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان حرمه الاحرام قبله، مع الارتباط بينهما وكونهما كالشئ الواحد، فيكون التمتع الواقع بينهما كأنه حاصل في أثناء الحج أو لأنه يربح ميقاتا، لأنه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة منه، وإذا تمتع استغنى عن الخروج، لأنه يحرم بالحج من جوف مكة، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (3) ومعنى التمتع بها إلى الحج الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله (تعالى) قبل الانتفاع بالحج إلى وقت الحج، فيجتمع حينئذ التقربان أو المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرما إلى وقت التلبس بالحج، فالباء سببية. وهذان المعنيان ذكرهما الزمخشري في الكشاف والنيشابوري في تفسيره على ما نقله في المدارك.