المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو أقرب.
وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطنا؟ قيل: نعم، لأنه محق عند نفسه. واختاره في المسالك. وقيل: لا، لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة. وقربه في المدارك.
أقول: لا اشكال في العمل بالبينة إن وجدت، وكذا العمل بشاهد الحال، وتقديم قولها مع فقدهما، لتوجه الخطاب إليها وظنها السلامة وهي أعرف بحال نفسها، وارتفاع سلطنة الزوج عنها. ومن هنا يظهر عدم توجه اليمين إليها.
وأما ما احتج به على توجه اليمين عليها - من أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها - فتقريره أنه لو اعترفت بالخوف على البضع لنفع هذا الاعتراف الزوج، وكل ما لو اعترف به المنكر نفع المدعى تجب اليمين على عدمه على تقدير الانكار.
هكذا قالوا. وفيه منع الكلية وأن ذلك إنما هو في الحقوق المالية لا في مطلق الدعاوى.
ويؤيد أيضا وجه عدم اليمين عليها أنه لا يدعي عليها هنا حقا حتى تتوجه اليمين عليها، ومورد نصوص اليمين إنما هو ذلك.
وأما الخلاف في أنه هل له منعها باطنا أم لا؟ فالظاهر هو ما اختاره في المدارك لما تقدم.
والمعتدة عدة رجعية في حكم الزوجة، لأن للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها والحج يمنعه من ذلك، وحينئذ فيجري فيها التفصيل المتقدم في الزوجة.