فإن تعذر الاحرام بالاجتياز أحرما من خارج.
الثالثة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب - كما صرح به غير واحد منهم - في جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للضرورة، وهي المشقة التي يعسر تحملها. وربما نقل عن ظاهر الجعفي جوار التأخير اختيارا.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاور الجحفة إلا محرما ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال: لا بأس ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (3) قال:
" سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ قال: أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة، يعني: من ميقات أهل البصرة ".
وظاهر هذه الأخبار جواز الاحرام اختيارا من الجحفة كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي.
ومنها - ما رواه الشيخ عن أبي بصير (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
خصال عابها عليك أهل مكة. قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة. فقال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ".