ومن له عشيرة وأهل.
وبالجملة فإن الظاهر هو القول المشهور وأن هذه المناقشة لا مجال لها في هذا المقام.
الثانية - الظاهر أنه يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق، فلو كان المكلف في غير بلده وحصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج ويرجع إلى بلده وجب عليه، ولا يشترط حصولها من البلد.
وحينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قده سره) - من أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده، إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين - من ما لم نقف له على دليل.
بل ظاهر ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار - (1) قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم " - ينافي ما ذكره.
ويؤيده عموم النصوص وصدق الاستطاعة بذلك.
الثالثة - المشهور في كلام الأصحاب أنه لو لم يكن له زاد ولا راحلة لكنه واجد للثمن فإنه يجب عليه شراؤهما وإن زاد عن ثمن المثل، وقيل إنه متى زادت قيمة الزاد والراحلة عن ثمن المثل لم يجب الحج، ونقله في المدارك - وكذا الفاضل الخراساني - عن الشيخ في المبسوط.
أقول: لا ريب أن الشيخ في المبسوط وإن صرح بذلك لكنه إنما صرح به