وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى - بعد نقل صحيحة علي بن يقطين - ما صورته: قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض. وحاول بذلك الجمع بينه وبين عدة أخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل اتيان منى، وفي جملة منها نفي البأس عن التقديم والإذن فيه للشيخ ومن في معناه (1) وطرقها غير نقية، ولولا مصير جمهور الأصحاب إلى منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه لكان الوجه في الجمع - إن احتيج إليه - حمل ما تضمن المنع على التقية، لما يحكي من اطباق العامة عليه، وكثرة الأخبار الواردة بالإذن مطلقا. انتهى.
وهو جيد. إلا أن ما ذكره من اطباق العامة على المنع وإن أوهمه ظاهر كلام المعتبر، حيث إنه أسند المنع من التقديم اختيارا إلى اتفاق العلماء المؤذن باتفاق علماء الخاصة والعامة، كما هو المعهود منه في الكتاب المذكور، إلا أن العلامة في التذكرة أسند المنع اختيارا والجواز اضطرارا إلى ابن عباس وعطاء ومالك وإسحاق وأحمد، ثم نقل عن الشافعي أخيرا الجواز مطلقا (2).
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والاحتياط فيها لازم على كل حال، وهو في جانب القول الذي عليه الأصحاب.
وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.
لحسنة الحلبي (3) قال: " سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟