وما ربما يقال من أن علماء العامة لا يحرمون حج التمتع فمسلم (1) لكن المعلوم من أقوال عمر وأخبارهم المروية عنه هو التحريم (2) ولكن من تأخر من علمائهم - لشناعة الأمر بمخالفة الكتاب العزيز - خصوا تحريمه بالعدول من الأفراد إلى التمتع (3) والأخبار المشار إليها لا تساعده، بل هي ما بين صريح أو ظاهر في التحريم مطلقا، كما حققناه في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد.
الرابع - أن يحرم بالحج من بطن مكة، وأفضله المسجد، وأفضله المقام أو الحجر. وقد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة. وستأتي الأخبار الدالة على ذلك عند ذكر المسألة.
ومنها - صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ قال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق ".
وأفضل مكة المسجد اتفاقا، وأفضل المسجد مقام إبراهيم أو الحجر، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار (5): " إذا كان يوم التروية - إن