عليه بطريق الأولى. وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك. ولاجماعنا على جواز الأكل منه. وفي الخلاف قطع بذلك أيضا، وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات. وهو الأصح. انتهى.
أقول: والمراد بالاحرام من الميقات في هذا المقام الاحرام منه اضطرارا للقطع بأن الاحرام منه اختيارا غير جائز، لأن موضعه الشرعي إنما هو مكة كما عرفت.
المسألة الرابعة - الأشهر الأظهر أنه لا يجوز للمتمتع بعد الاتيان بعمرته الخروج من مكة على وجه يفتقر إلى استئناف احرام، بل إما أن يخرج محرما بالحج وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الأمران جدد عمرة، وهي عمرة التمتع.
وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في النهاية وجماعة أنهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع، لارتباط عمرة التمتع بالحج، فلو خرج صارت مفردة. ثم قال: ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى - كما قال في المبسوط - أو الخروج لا بنية العود.
ونقل عن ابن إدريس أنه لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة. وهو ظاهر العلامة في المنتهى، حيث قال: يكره للمتمتع بالعمرة أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة... إلى آخره. وبمثل ذلك صرح في التذكرة أيضا.
ومن ما يدل على القول الأول الأخبار الكثيرة، ومنها - صحيحة حماد ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان