إن من مات وفي ذمته حجة الاسلام ولم يوص بها فإنها تخرج من أصل ماله (1) وإن لم يكن ما ذكرناه هو الأقرب فلا أقل من أن يكون مساويا لاحتمال تبرع الأجنبي عنه، فلا يمكن الاستدلال لما ذكرناه من الاحتمال.
وربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم اجزاء التبرع عن الحي. وهو كذلك متى كان متمكنا من الاتيان بالحج، أما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة - كما تقدم - فاشكال ينشأ، من أنه كالميت، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه، ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل فيمكن الاجزاء، ومن أن براءة ذمة المكلف بفعل الغير تتوقف على الدليل وهو منتف هنا فيرجح العدم.
هذا كله في الحج الواجب، وأما في الحج المندوب فيجوز التبرع عن الحي والميت اجماعا نصا (2) وفتوى.
ومن الأخبار في ذلك صحيحة حماد بن عثمان (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان. أخوه في الدين ".
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام (4) قال: " سألته عن