ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى ".
قال في الفقيه بعد نقلها: قال مصنف هذا الكتاب (رضوان الله عليه):
وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام... ثم ساق الرواية المتقدمة حسبما قدمنا نقله عنه، ثم قال: لأن هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة، واسناده متصل. انتهى.
أقول: فيه أولا - إن اسناد هذا الخبر وإن كان منقطعا بناء على ما نقله إلا أنه بناء على رواية الشيخ متصل. و (ثانيا) - اعتضاد هذا الخبر بالأخبار المتقدمة، وبالأخبار الكثيرة الآتية - إن شاء الله تعالى - في باب الطواف، من أن طواف الفريضة إنما يبنى فيه على ما زاد على النصف بخلاف طواف النافلة فإنه يبنى فيه على الأقل (1) ولهذا حمل الشيخ صحيحة محمد بن مسلم على طواف النافلة. وهو جيد. وبما ذكرناه يظهر قوة القول المشهور. والله العالم.
المسألة الثالثة - قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يشترط في حج التمتع شروط أربعة: الأول - النية، إلا أنه قد اضطرب كلامهم في المعنى المراد من هذه النية هنا:
قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم وظاهرهم أن المراد بها نية الحج بجملته. وفي وجوبها كذلك نظر.
ويمكن أن يريدوا بها نية الاحرام. وهو حسن إلا أنه كالمستغنى عنه، فإنه من جملة الأفعال وكما تجب النية له تجب لغيره، ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص ولعل للاحرام مزية على غيره باستمراره وكثرة أحكامه وشدة التكليف به. وقد صرح في الدروس بأن المراد بها نية الاحرام. ويظهر من سلار في الرسالة أن