وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية ".
وقد تقدم أن هذين القسمين فرض حاضري المسجد الحرام، وهم من كان في نواحي مكة في مسافة ثمانية وأربعين ميلا على الأشهر الأظهر.
وهل يجوز لهم العدول في حج الاسلام إلى التمتع؟ إما للضرورة - كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان التأخير إلى أن تطهر، أو خوف عدو، أو فوات الرفقة، فلا يمكنها الاتيان بالعمرة المفردة - فالظاهر أنه لا خلاف فيه.
واستدل عليه - مضافا إلى العمومات - بفحوى ما دل على جواز عدول المتمتع إلى حج الافراد مع الضرورة، فإن الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول عن الأفضل إلى المفضول فلأن تكون مسوغة للعكس أولى.
وأما العدول اختيارا فالأشهر الأظهر عدمه، وللشيخ قول بجواز ذلك محتجا - على ما نقل عنه - بأن المتمتع أتى بصورة الافراد وزيادة غير منافية فوجب أن يجزئه.
ورده في المعتبر بأنا لا نسلم أنه أتى بصورة الافراد، وذلك لأنه أخل بالاحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس مأمورا بها فوجب أن لا يجزئه أقول: والأظهر في رد هذا القول هو الآية والأخبار الصحيحة الصريحة، أما الآية فقوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (2) فإنه يدل بمفهومه على أن الحاضر ليس له ذلك.