ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها ".
وأما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) - قال: " لا تحج المطلقة في عدتها " - فهو محمول على الحج المندوب إلا بإذن الزوج.
وأما المعتدة عدة بائنة فإنها في حكم الأجنبية، فتحج ندبا متى شاءت بغير خلاف في ما أعلم، ولم أقف على رواية في ذلك، إلا أن الظاهر أنه لا اشكال في الحكم المذكور، لانقطاع سلطنته عليها وانقطاع العصمة بينهما وصيرورته أجنبيا منها، فيكون كسائر الأجانب.
وقد ورد في جواز الحج في عدة الوفاة روايات:
منها - موثقة داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ قال: تحج وإن كانت في عدتها ".
وموثقة زرارة (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج؟ فقال: نعم ".
المقام الثالث - لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في اشتراط