المطلب الثاني في حج الافراد والقران وفيه مباحث:
الأول - صورة حج الافراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الاحرام منه بالحج، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه متى كان حج الاسلام وكانت الاستطاعة لهما، فلو كان الحج مندوبا، أو منذورا ولم تدخل في النذر، أو لم يستطع لها وإنما استطاع لحج الاسلام خاصة، فلا عمرة كما تدل عليه الأخبار الواردة بكيفية حج الافراد. وقد صرح العلامة وغيره بأن من استطاع للحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعي الاستطاعة لها. وصرح شيخنا الشهيد الثاني بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج.
وشروطه ثلاثة: النية، وإن يقع في أشهر الحج، وإن يعقد احرامه من ميقاته أو من دويرة أهله.
وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه ومن أخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال في القارن: " لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء... وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت