أقول: جزاه الله (تعالى) عن المنازع له في هذه المسألة أفضل الأجر والثواب حيث كفاه مؤنة الجواب في هذا الباب.
وأما في المخالف فنقل عن ابن الجنيد وابن البراج أنهما حكما بوجوب الإعادة وإن لم يخل بشئ، والمشهور عند أصحابنا عدم الإعادة إلا أن يخل بركن من أركان الحج.
والروايات بذلك متظافرة، ومنها - صحيحة بريد بن معاوية العجلي (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله (تعالى) عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟
فقال: قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي. قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي. وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها. لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية.
وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ".
وصحيحة الفضلاء - أو حسنتهم على المشهور - عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (2) أنهما قالا " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها... الحديث "