وهذه الروايات ونحوها وإن اختصت بالصبيان إلا أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبي والصبية. وهو جيد، فإن أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال مع أنه لا خلاف في اجرائها في النساء ولا اشكال.
وألحق الأصحاب المجنون، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا من الصبي. وهو ضعيف فإنه لا يخرج عن القياس، مع أنه قياس مع الفارق.
فائدة اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين وعدمه، فنقل عن الشيخ أنه أطلق عدم استئذانهما وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس، واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة، وقوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذنهما، وفصل في الروضة فقال: إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر وإلا فالاشتراط أحسن.
ومال في المدارك - بعد اعترافه بعدم الوقوف على نص في خصوص هذه المسألة - إلى القول الأول فقال: ومقتضى الأصل عدم الاشتراط والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه. انتهى.
وقال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال: ولا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالاشكال فيها ثابت. انتهى.