على المدعى واضح من هذه الأخبار. وتوقف العمل على النية هنا لا معنى له بعد اتفاق الأخبار أنه بالطواف والسعي أحل أحب أو كره، وإذا كان الشارع قد حكم بالاحلال قهرا وإن كره فأي مجال لاعتبار النية؟ وليس هذا الكلام إلا مجرد اجتهاد في مقابلة النصوص. وما نقلوه من الخبر مخصوص بغير موضع النزاع كما لا يخفى.
تنبيهات الأول - قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد أن نقل بعض هذه الروايات: قال الشهيد في الشرح بعد أن أورد هذه الروايات: وبالجملة فدليل التحلل ظاهر، والفتوى مشهورة، والمعارض منتف. وهو كذلك، لكن ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل عمرة، كما ذكره الشيخ وأتباعه.
نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك، فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله (1) أنه قال: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل، وهي عمرة. انتهى.
أقول: ممن صرح بما ذكره الشيخ أيضا جده (قدس سرهما) في المسالك قال:
ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا، كما صرح به جماعة. انتهى.
وما ذكره - من المناقشة في صيرورة الحج عمرة - قد سبقه فيه شيخه المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد.