وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن زياد العطار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون علي الدين فتقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك ".
وروى عن الصادق عليه السلام مرسلا (2) أنه " سأله رجل فقال: إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ قال: نعم هو أقضى للدين ".
والشيخ (قدس سره) بعد أن ذكر بعض هذه الأخبار حملها على ما إذا كان له وجه يقضي به دينه مستندا إلى الخبرين الأولين. والظاهر بعده، ولعل الأقرب في الجمع هو الحمل على تفاوت درجات الناس في قوة التوكل وعدمها.
الخامسة - ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على أنه يستثنى من مال الاستطاعة دار سكناه وخادمه وثياب بدنه.
قال في المنتهى: وعليه اتفاق العلماء، لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه وتدعو إليه الضرورة فلا يكلف بيعه. ونحوه في المعتبر والتذكرة.
وقال في المسالك: لا خلاف في استثناء هذه الأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة وإن كانت النصوص غير مصرحة بها. وزاد في التذكرة استثناء فرس الركوب.
وظاهر عبارة الشرائع تخصيص الثياب المستثناة بثياب الخدمة دون ثياب