يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ".
ثم إنه قد اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية:
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وبه قال ابن الجنيد. ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) ونقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل (رضوان الله عليهم) أنها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الجمل وابن البراج: وتسعة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر.
قال العلامة في المنتهى: وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم. وقال في المختلف: التحقيق أن هذا نزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملا لأن باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجة. فقد ظهر أن النزاع لفظي. وقريب منه ما قال في التذكرة وولده في الإيضاح.
واستحسنه من تأخر عنه. وهو كذلك، إذ لا خلاف في فوات وقت الانشاء بعدم التمكن من ادراك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين والسعي والرمي في ذي الحجة بأسره. وبذلك يظهر أن هذا الخلاف لا يترتب عليه حكم، وأن النزاع في