حاضري المسجد الحرام " (1) وبهذا المضمون رواية سعيد الأعرج (2).
قال في المعتبر: ومعلوم أن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا. ويؤيده ما ذكره في القاموس: أن بطن " مر " موضع من مكة على مرحلة، و " سرف " ككتف موضع قرب التنعيم.
وروى في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: لا، ولا لأهل البستان، ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها ".
قال في الوافي: البستان بستان ابن عامر قرب مكة مجتمع النخلتين: اليمانية والشامية.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (5)؟ قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قال: قلت:
فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق ".
وعن علي بن جعفر (6) قال: " قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام): لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (7).
أقول وبهذه الأخبار ينبغي أن يستدل على تعين التمتع على النائي والفردين الآخرين على الحاضر، لا بتلك الأخبار المتقدمة، فإنها مجملة كما عرفت وإن كان ما وقفت عليه في كلام أصحابنا إنما اشتمل على الاستدلال بتلك الأخبار