وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة. ولو لم يكن له مال ووجد من يعطيه المال لأداء الحج لم يجب عليه قبوله، لأن الاستنابة إنما تجب على الموسر على ما تضمنته الأخبار المتقدمة. ولا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد والراحلة حيث وجب عليه الحج بذلك، لاختصاصه بالنص وبطلان القياس. وهو جيد موافق للقواعد الشرعية.
الخامسة - قال في الدروس: ولو وجب عليه الحج بافساد أو نذر فهو كحجة الاسلام بل أقوى. وكتب في الحاشية في بيان وجه القوة، قال: لأن سبب الحج هنا المكلف ولما امتنع فعله بنفسه صرف إلى ماله، بخلاف حجة الاسلام فإن سببها من الله. انتهى.
أقول: ما ذكره في الدروس قد نقله في التذكرة عن الشيخ (قدس سره) حيث قال: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بافساد حجه وجب عليه أن يحج غيره عن نفسه، وإن برئ في ما بعد وجب عليه الإعادة. ثم قال: وفيه نظر.
وفي المنتهى قال: وعندي في ذلك تردد. والظاهر أن وجه النظر والتردد هو أن مورد نصوص الاستنابة حجة الاسلام، والتعدي إلى غيرها قياس محض.
وأما ما ذكره في الدروس فلا يخفى ما فيه، فإن العبادات توقيفية لا بد في ثبوتها من النصوص، وهذه التعليلات العليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ولهذا قال السيد في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو غير واضح في النذر، بل ولا الافساد أيضا إن قلنا إن الثانية عقوبة، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص وهو حج الاسلام، والنذر والافساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة وقد سقط بالتعذر. انتهى. وهو جيد.
السادسة - ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ومثلها رواية علي بن أبي حمزة