وتعريضه له طلبا للتوصل إلى فعل الواجب يقتضي الثواب أيضا.
وبذلك يظهر أن الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة.
ولو بذل المال باذل فكشف العدو فلا اشكال في الوجوب لتحقق الاستطاعة، أما لو دفع المال إليه ليدفعه إلى العدو فظاهر الأصحاب أنه لا يجب عليه القبول، لأن فيه تحصيلا لشرط الواجب المشروط، وقد تقرر أن تحصيل شرط الواجب المشروط غير واجب.
واستشكله في المدارك بأن الشرط التمكن من الحج وهو حاصل بمجرد البذل.
وبأن قوله عليه السلام (1) -: " من عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو ممن يستطيع الحج " - يتناول من عرض عليه ذلك، قال: فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم يكن بعيدا. انتهى. وهو جيد.
الثاني - طريق البحر كطريق البر فيعتبر فيه ما يعتبر في طريق البر من ظن السلامة، فلو استويا في ذلك تخير أيهما شاء، وإن اختص أحدهما بظن السلامة دون الآخر تعين السفر فيه، ولو تساويا في رجحان العطب وظن عدم السلامة سقط الحج في ذلك العام. وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ومثله سبطه في المدارك الاكتفاء بمجرد عدم ترجيح العطب.
وبما قدمنا صرح المحقق في المعتبر والشرائع فقال: طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة ظن السلامة. وبنحو ذلك عبر العلامة في المنتهي، وهو ظاهر كلام جملة من الأصحاب، حيث إنهم يشترطون أمن الطريق، ومرجعه إلى ظن الأمن. وظاهر النص يساعده، فإن مرجع تخلية السرب المذكور في الأخبار