حيث يمكن " والظاهر بعده عن ظاهر عبارته المتقدمة، وأما بأن يحمل المراد من قوله: " لم يخلف إلا قدر ما يحج به من الميقات " على ما إذا لم يخلف من المال ما فيه سعة الحج من البلد تجوزا، فعلى هذا ليس عنده إلا الحج من البلد إن وسعه المال أو الميقات إن لم يسعه، فعلى هذا لو وسع من الأماكن المتوسطة فالحج من الميقات. وأمثال هذا التجوز في عبارات المتقدمين كثير.
ومرجع ذلك إلى ما عرفت آنفا من أن محل الخلاف في المسألة إنما هو الاستطاعة من البلد، فالأصحاب ألغوا ذلك وأوجبوا من الميقات خاصة، وابن إدريس أوجب الحج من البلد في الصورة المذكورة ووافق الأصحاب في ما عدا ذلك.
وكيف كان فقول الدروس هو الأوفق بالأخبار التي قدمناها بالتقريب الذي ذكرناه في ذيلها.
والظاهر أن مراد السيد السند (قدس سره) بقوله: " مع أنه مخالف للروايات كلها " إنما هي روايات الوصية، لما عرفت من أن أصل هذه المسألة خالية من الروايات بالكلية.
الرابعة - قال في المدارك: لو أوصى بالحج من البلد، فإن قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من أصل المال، وإن قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوبا من الثلث إن أمكن الاستئجار من الميقات، وإلا وجب الاخراج من حيث يمكن وكانت أجرة الجميع خارجة من الأصل، كما هو واضح. انتهى.
أقول: أما ما ذكره من كون الأجرة من الأصل على القول الأول فواضح، وكذا كون ما زاد على أجرة الميقات من الثلث على القول الثاني فهو ظاهر. وأما تقييد ذلك بناء على القول الثاني بامكان الاستئجار من الميقات - وإلا وجب الاخراج من حيث يمكن وكانت أجرة الجميع من الأصل - فلا أعرف له